____________________
المراد أن المفرد إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبى بعد الطواف والسعي، فإن لبى بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في حجه. وهذا الحكم ذكره الشيخ (1) وأتباعه (2)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال:
" إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له " (3) وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار، واشتراك راويها بين الثقة والضعيف فوصفها بالصحة كما فعله الشارح (4) وغيره (5) غير جيد.
وقال ابن إدريس: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها وإنما الحكم للنية دون التلبية (6)، لقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (7) وفسر كلامه بأمرين، أحدهما: أن الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدها، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الإحرام امتنع عنه العدول إلى التمتع لا بدونه. ويشكل بأن مقتضى الرواية كون التلبية مقتضية لانعقاد الإحرام وامتناع العدول، فإن لم نقل بموجبها امتنع كونها مؤثرة مع النية لانتفاء الدليل عليه رأسا.
الثاني: أن المراد أن الاعتبار بقصده إلى العدول إلى التمتع عملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية ولا عبرة بالتلبية. وهذا المعنى أقرب إلى
" إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له " (3) وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار، واشتراك راويها بين الثقة والضعيف فوصفها بالصحة كما فعله الشارح (4) وغيره (5) غير جيد.
وقال ابن إدريس: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها وإنما الحكم للنية دون التلبية (6)، لقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " (7) وفسر كلامه بأمرين، أحدهما: أن الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدها، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الإحرام امتنع عنه العدول إلى التمتع لا بدونه. ويشكل بأن مقتضى الرواية كون التلبية مقتضية لانعقاد الإحرام وامتناع العدول، فإن لم نقل بموجبها امتنع كونها مؤثرة مع النية لانتفاء الدليل عليه رأسا.
الثاني: أن المراد أن الاعتبار بقصده إلى العدول إلى التمتع عملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية ولا عبرة بالتلبية. وهذا المعنى أقرب إلى