العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال:
بطلت متعته هي حجته مبتولة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا، فأما من فعله ناسيا فإنه لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
104 - باب المتمتع متى يقطع التلبية [581] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
[582] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
[583] 3 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ربك ما استطعت، وإن كنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
[584] 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة قال: نعم.