مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥

____________________
إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة، وعلى ذلك دلت الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتقول: اللهم إني أسألك " (1) الحديث.
وفي رواية أخرى صحيحة لمعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما " (2).
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلي سنة الإحرام أولا ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم في دبرها، وإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام (3)، غير جيد. ومن العجب قوله - رحمه الله -: وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا. إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره، فإن الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه.
ومقتضى الروايتين أنه إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب صلاة مكتوبة يصلي ركعتين نافلة ويحرم في دبرهما، وقد ورد باستحباب الست رواية أخرى رواها علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها " (4) وهي

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ٢، الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٩، التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٣، الاستبصار ٢:
١٦٦
/ ٥٤٨ وفيه صدر الحديث فقط، الوسائل ٩: ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٨، الاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٦ و ١٦٧ / ٥٥٠، الوسائل ٩: ٢٦ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٥.
(٣) المسالك ١: ١٠٦.
(٤) التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٧، الاستبصار ٢: ١٦٦ / 545، الوسائل 9: 26 أبواب الإحرام ب 18 ح 4.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست