____________________
الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا " (1).
وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون، وأجاب عنها في المختلف (2) بالقول بالموجب، فإن المستحب مأمور به كالواجب، واستدل على الاستحباب بأصالة البراءة، وبما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال: " لا بأس به والسواك والنورة " (3). ولا يخفى ما في هذا الجواب والاستدلال من النظر.
أما الأول: فلأنه إن أراد بكون المستحب مأمورا به أنه يستعمل فيه صيغة إفعل حقيقة منعناه، لأن الحق أنها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه - رحمه الله - في كتبه الأصولية، وإن أراد أن المندوب يطلق عليه هذا اللفظ أعني المأمور به سلمناه ولا ينفعه.
وأما الثاني: فلأن الأصل يخرج عنه بما نقلناه من الأدلة، ورواية سماعة ضعيفة السند (4) قاصرة الدلالة. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن الأولى والأحوط التوفير على الوجه المتقدم، لكن لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.
أما ما ذكره المفيد - رحمه الله - من لزوم الدم بالحق في ذي القعدة فاستدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين
وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون، وأجاب عنها في المختلف (2) بالقول بالموجب، فإن المستحب مأمور به كالواجب، واستدل على الاستحباب بأصالة البراءة، وبما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال: " لا بأس به والسواك والنورة " (3). ولا يخفى ما في هذا الجواب والاستدلال من النظر.
أما الأول: فلأنه إن أراد بكون المستحب مأمورا به أنه يستعمل فيه صيغة إفعل حقيقة منعناه، لأن الحق أنها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه - رحمه الله - في كتبه الأصولية، وإن أراد أن المندوب يطلق عليه هذا اللفظ أعني المأمور به سلمناه ولا ينفعه.
وأما الثاني: فلأن الأصل يخرج عنه بما نقلناه من الأدلة، ورواية سماعة ضعيفة السند (4) قاصرة الدلالة. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن الأولى والأحوط التوفير على الوجه المتقدم، لكن لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.
أما ما ذكره المفيد - رحمه الله - من لزوم الدم بالحق في ذي القعدة فاستدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين