____________________
على اعتبارها بوجه. والمسألة محل تردد وإن كان القول بالإجزاء لا يخلو من رجحان.
واختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام، فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (1). ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.
وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه، وعن ظاهر المبسوط والجمل أنه جعله أمرا واحدا بسيط وهو النية. ثم قال: وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة. ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه: فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.
وذكر المحقق الشيخ علي أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجزه وإن كان المنسي التلبيات أجزأ (2). وكأن وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام، وهو بعيد، فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين، وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.
واختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام، فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين (1). ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.
وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه، وعن ظاهر المبسوط والجمل أنه جعله أمرا واحدا بسيط وهو النية. ثم قال: وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة. ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه: فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.
وذكر المحقق الشيخ علي أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجزه وإن كان المنسي التلبيات أجزأ (2). وكأن وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام، وهو بعيد، فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين، وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.