____________________
يكن عند زوال الشمس فلا يضرك " (1).
وصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: " تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " (2).
وروى حريز في الحسن أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" السنة في الإحرام: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " (3).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال: " أطل بالمدينة وتجهز بكلما تريد واغتسل إن شئت، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة " (4).
قوله: (ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما).
ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: " إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل " (5).
والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلامة (6) وغيره (7)، لأنه زيادة في التنظيف، ولما رواه الكليني، عن
وصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: " تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " (2).
وروى حريز في الحسن أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" السنة في الإحرام: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " (3).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال: " أطل بالمدينة وتجهز بكلما تريد واغتسل إن شئت، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة " (4).
قوله: (ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما).
ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة، وربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: " إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل " (5).
والأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلامة (6) وغيره (7)، لأنه زيادة في التنظيف، ولما رواه الكليني، عن