____________________
ومقتضى العبارة أن البطلان إنما يثبت في الصورة الأولى خاصة، وهو ما إذا وقعت النية المذكورة في أشهر الحج دون الثانية وهو الإحرام بهما في غير أشهر الحج فيصير عمرة مفردة لا غير، إذ لا يقبل الزمان سواها. والمتجه البطلان هنا أيضا، لعين ما ذكرناه من الدليل.
قوله: (ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح.
وإن كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا).
أما الصحة مع العلم فلا ريب فيه، لحصول النية المعتبرة. وإنما الخلاف في الصحة مع الجهل، والأصح صحته أيضا، لما صح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام لما قدم من اليمن أحرم كذلك ولم يكن عالما بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله " (1) وعلى هذا فإن انكشف الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فالأمر واضح، وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ: يتمتع احتياطا للحج والعمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه جائز (2). وهو غير جيد، لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه.
وحكى الشارح في المسألة قولا بالبطلان. ويمكن القول بالتخيير كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به، ولعل البطلان أقرب. ومن هنا يظهر أن قول المصنف: وإن كان جاهلا قيل: يتمتع الخ (3)، ليس بجيد، لأن التمتع على القول به إنما هو مع استمرار الاشتباه لا مطلقا.
قال في التذكرة: ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا، وكان له صرفه إلى أي نسك شاء، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا، لأصالة عدم
قوله: (ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح.
وإن كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا).
أما الصحة مع العلم فلا ريب فيه، لحصول النية المعتبرة. وإنما الخلاف في الصحة مع الجهل، والأصح صحته أيضا، لما صح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام لما قدم من اليمن أحرم كذلك ولم يكن عالما بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله " (1) وعلى هذا فإن انكشف الحال قبل الطواف كما اتفق لعلي عليه السلام فالأمر واضح، وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ: يتمتع احتياطا للحج والعمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه جائز (2). وهو غير جيد، لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه.
وحكى الشارح في المسألة قولا بالبطلان. ويمكن القول بالتخيير كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به، ولعل البطلان أقرب. ومن هنا يظهر أن قول المصنف: وإن كان جاهلا قيل: يتمتع الخ (3)، ليس بجيد، لأن التمتع على القول به إنما هو مع استمرار الاشتباه لا مطلقا.
قال في التذكرة: ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا، وكان له صرفه إلى أي نسك شاء، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا، لأصالة عدم