مسألة: من أراد التطوع بالحج. فالتمتع أفضل أنواعه. وبه قال أحمد، واحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة القران أفضل. لما روى جماعة من الصحابة (أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا (1)) وهو لا يختار من القرب. إلا أفضلها. وقال الشافعي في عامة كتبه: الإفراد أفضل.
لنا: قوله عليه السلام (لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لما سقت الهدي.
ولجعلتها عمرة (2)) فتأسف على فوات العمرة. ولا يتأسف إلا على فطرت الأفضل.
ولأن التمتع يأتي بكل واحد من التسكين في الوقت الفاضل. وينسك بالدم. فكان أفضل. وإذا أفرد أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، فكان ما يأتي به في أشهر الحج أفضل.
ويدل على ذلك من روايات أهل البيت عليهم السلام: ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المتعة والله أفضل، بها نزل القرآن، وجرت السنة) (3). وعن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (أي أنواع الحج أفضل؟ قال عليه السلام المتعة وكيف شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فعلت كما فعل الناس) (4).
وعن عبد الله بن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إني قرنت العام وسقت الهدي قال عليه السلام ولم فعلت ذلك؟ التمتع والله أفضل لا تعودن) (5) وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج، أو من أفرد فساق الهدي؟
فقال عليه السلام كان أبو جعفر يقول التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق