____________________
الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات (1). والظاهر أن مراده - رحمه الله - بقوله: ولا ينبغي، التحريم، ومقتضاه عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد قضاء عمرته إلا محرما بالحج، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى " قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: " إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما " قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟
قال: " الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته " (2).
وفي الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة وأراد أن يمضي إليها قال، فقال:
" فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات " (3).
وفي الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: " يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة
لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى " قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: " إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما " قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟
قال: " الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته " (2).
وفي الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة وأراد أن يمضي إليها قال، فقال:
" فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات " (3).
وفي الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: " يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة