[20] 4 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال: إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.
[21] 5 - وأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال: لا إلا ما فر به من الزكاة.
[22] 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال: ليس فيه زكاة قال قلت: فإن فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لأنه يكره للانسان أن يجعل المال حليا لئلا تلزمه الزكاة ومتى جعله كذلك استحب له إخراج الزكاة منها وإن لم يكن ذلك واجبا، يدل على ذلك ما رواه:
[23] 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه، يدل على ذلك:
[24] 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن