____________________
يوما (1). لكن لم نعلمه على وجه يسوغ العمل به. وربما قيل بأنه عشرة كهدي التمتع، لكن لا يجب فيها المتابعة، ولا كونها في الحج أو غيره، لانتفاء المقتضي.
وحيث قلنا ببقائه على الاحرام يستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات، فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، وإلا بقي على احرامه إلى أن يجد الهدي، أو يقدر على العمرة.
قوله: " ويتحقق الصد بالمنع... الخ ".
المصدود إما أن يكون حاجا أو معتمرا، والمعتمر إما أن يكون متمتعا أو مفردا.
فإن كان حاجا تحقق صده بالمنع من الموقفين معا اجماعا، وبالمنع من أحدهما مع فوات الآخر، وبالمنع من المشعر مع ادراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس. وبالجملة يتحقق بالمنع مما يفوت بسببه الحج. وقد تقدم تحرير أقسامه الثمانية (2). ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخر عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم فإن التقية هنا لم يثبت.
وأما إذا أدرك الموقفين أو أحدهما على الوجه المتقدم ثم صد، فإن كان عن دخول منى لرمي جمرة العقبة والذبح والحلق، فإن أمكن الاستنابة في الرمي والذبح لم يتحقق الصد، بل يستنيب فيهما ثم يحلق ويتحلل ويتم باقي الأفعال بمكة، ولو لم يمكن الاستنابة فيهما أو قدم الحلق عليهما ففي التحلل وجهان. وقد تقدم مثله في غير المصدود (3).
ولو صد عن دخول مكة ومني، ففي تحلله بالهدي، أو بقائه على الاحرام إلى أن يقدر عليه وجهان، أجودهما أنه مصدود يلحقه حكمه، لعموم الآية (4)
وحيث قلنا ببقائه على الاحرام يستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات، فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، وإلا بقي على احرامه إلى أن يجد الهدي، أو يقدر على العمرة.
قوله: " ويتحقق الصد بالمنع... الخ ".
المصدود إما أن يكون حاجا أو معتمرا، والمعتمر إما أن يكون متمتعا أو مفردا.
فإن كان حاجا تحقق صده بالمنع من الموقفين معا اجماعا، وبالمنع من أحدهما مع فوات الآخر، وبالمنع من المشعر مع ادراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس. وبالجملة يتحقق بالمنع مما يفوت بسببه الحج. وقد تقدم تحرير أقسامه الثمانية (2). ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخر عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم فإن التقية هنا لم يثبت.
وأما إذا أدرك الموقفين أو أحدهما على الوجه المتقدم ثم صد، فإن كان عن دخول منى لرمي جمرة العقبة والذبح والحلق، فإن أمكن الاستنابة في الرمي والذبح لم يتحقق الصد، بل يستنيب فيهما ثم يحلق ويتحلل ويتم باقي الأفعال بمكة، ولو لم يمكن الاستنابة فيهما أو قدم الحلق عليهما ففي التحلل وجهان. وقد تقدم مثله في غير المصدود (3).
ولو صد عن دخول مكة ومني، ففي تحلله بالهدي، أو بقائه على الاحرام إلى أن يقدر عليه وجهان، أجودهما أنه مصدود يلحقه حكمه، لعموم الآية (4)