____________________
وسيأتي في هذا الباب (1) مثله بعد التلبس بالحج، مع اختياره وجوب بذل ما لا يجحف.
ففتواه في المذكور من عبارته أولا يناسب الاحتمال الأول. والثاني يناسب القول الآخر بوجه. وكيف كان فالأقوى وجوب دفعه مع الإمكان مطلقا، فلا يجوز له التحلل معه، فيكون الحكم فيه كالحق.
بقي في كلام المصنف بحث آخر وهو أنه قد ذكر المسألة في ثلاثة مواضع، وهي متقاربة الموضوع، وبينهما اختلاف يسير فالأول في ما لو طلب منه المال في الطريق قبل الشروع في الحج، والآخران بعده، إلا أن هذه مفروضة في كونه قد حبس بالفعل، والثانية في كونه ممنوعا من المسير إلى أن يؤدي إليهم مالا. فعلى الاحتمال الأول من تقرير هذه العبارة لا اختلاف في الحكم، بل الثلاثة مشتركة في وجوب دفعه مع الإمكان، إلا أن في الأخيرة تقييده بعدم الاجحاف، وفي الأوليين التقييد بالإمكان مطلقا، فيحتاج إلى توجيه الفرق بين ذكر القيد وعدمه - إن كان - أو دعوى تغير الحكم. وعلى الاحتمال الثاني من احتمالي هذه المسألة، المقتضي لعدم وجوب دفع المال الظلم مطلقا، وبالتحلل يحصل الاختلاف بين المواضع الثلاثة في الحكم. والظاهر من عبارة جماعة - خصوصا العلامة (2) - أن المراد هو هذا المعنى، فإنهم صرحوا بأن المحبوس على المال ظلما يتحلل كالمحبوس على حق يعجز عنه.
وقد يكلف للفرق بين هاتين العبارتين المتقاربتين على هذا التقدير بإبداع الفرق بين الموضعين، فإن الأولى منهما - وهي هذه المسألة مفروضها كونه محبوسا على مال ظلما لا لخصوص المنع عن الحج بل بسبب المال خاصة، حتى أنه لو أعرض عن الحج رأسا لم يندفع عنه المال، بخلاف منع العدو في الثانية فإنه لخصوصية الحج حتى لو أعرض عن الحج خلي سبيله.
وحينئذ فيجب بذل المال في الثاني لأنه بسبب
ففتواه في المذكور من عبارته أولا يناسب الاحتمال الأول. والثاني يناسب القول الآخر بوجه. وكيف كان فالأقوى وجوب دفعه مع الإمكان مطلقا، فلا يجوز له التحلل معه، فيكون الحكم فيه كالحق.
بقي في كلام المصنف بحث آخر وهو أنه قد ذكر المسألة في ثلاثة مواضع، وهي متقاربة الموضوع، وبينهما اختلاف يسير فالأول في ما لو طلب منه المال في الطريق قبل الشروع في الحج، والآخران بعده، إلا أن هذه مفروضة في كونه قد حبس بالفعل، والثانية في كونه ممنوعا من المسير إلى أن يؤدي إليهم مالا. فعلى الاحتمال الأول من تقرير هذه العبارة لا اختلاف في الحكم، بل الثلاثة مشتركة في وجوب دفعه مع الإمكان، إلا أن في الأخيرة تقييده بعدم الاجحاف، وفي الأوليين التقييد بالإمكان مطلقا، فيحتاج إلى توجيه الفرق بين ذكر القيد وعدمه - إن كان - أو دعوى تغير الحكم. وعلى الاحتمال الثاني من احتمالي هذه المسألة، المقتضي لعدم وجوب دفع المال الظلم مطلقا، وبالتحلل يحصل الاختلاف بين المواضع الثلاثة في الحكم. والظاهر من عبارة جماعة - خصوصا العلامة (2) - أن المراد هو هذا المعنى، فإنهم صرحوا بأن المحبوس على المال ظلما يتحلل كالمحبوس على حق يعجز عنه.
وقد يكلف للفرق بين هاتين العبارتين المتقاربتين على هذا التقدير بإبداع الفرق بين الموضعين، فإن الأولى منهما - وهي هذه المسألة مفروضها كونه محبوسا على مال ظلما لا لخصوص المنع عن الحج بل بسبب المال خاصة، حتى أنه لو أعرض عن الحج رأسا لم يندفع عنه المال، بخلاف منع العدو في الثانية فإنه لخصوصية الحج حتى لو أعرض عن الحج خلي سبيله.
وحينئذ فيجب بذل المال في الثاني لأنه بسبب