____________________
حصرهم سبب التحلل - في عنوان الباب - في الحصر والصد يقتضي رجوع هذا إلى أحدهما. والظاهر أنه راجع إلى الصد، لأن المانع من المسير هو العدو، وإن كان لأجل المال. لكن هذا يتم في المحبوس ظلما، لأن حابسه في قوة العدو. وأما المحبوس بحق يعجز عنه ففي دخوله نظر، لأن طالب الحق لا يتحقق عداوته.
ويمكن الجواب بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه، فيكون الحابس ظالما كالأول. ومن ثم عذر المحبوس وجاز له التحلل.
مع أن الحصر في ما ذكروه في موضع النظر، فقد عد من الأسباب فناء النفقة، وفوات الوقت، وضيقه، والضلال عن الطريق، مع الشرط قطعا، ولا معه في وجه، لرواية حمران عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الذي يقول: حلني حيث حبستني فقال: " هو حل حيث حبسه الله عز وجل، قال أو لم يقل " (1).
وفي إلحاق أحكام هؤلاء، المصدود أو بالمحصر أو استقلالهم نظر، من مشابهة كل منهما، والشك في حصر السبب فيهما، وعدم التعرض لحكم غيرهما. ويمكن ترجيح جانب الحصر لأنه أشق وبه يتيقن البراءة.
إذا تقرر ذلك فقول المصنف " وكذا المحبوس ظلما " يمكن كون المشبه به المشار إليه ب " ذا " مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، بمعنى أن المحبوس ظلما على مال، إن كان قادرا عليه لم يتحلل، وإن كان عاجزا تحلل. ويمكن كونه الجزء الأخير من حكم المديون، وهو قوله: " تحلل ". والمراد حينئذ جواز تحلل المحبوس ظلما سواء أقدر على دفع المطلوب منه أم لا، وسواء أكان قليلا أم كثيرا. والمسألة موضع خلاف بسببه يتمشى في العبارة الاحتمالان.
وقد تقدم من المصنف في أول الكتاب (2) نقل الخلاف - في ما لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال - في سقوط الحج، ووجوب التحمل مع المكنة. واختار الثاني.
ويمكن الجواب بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه، فيكون الحابس ظالما كالأول. ومن ثم عذر المحبوس وجاز له التحلل.
مع أن الحصر في ما ذكروه في موضع النظر، فقد عد من الأسباب فناء النفقة، وفوات الوقت، وضيقه، والضلال عن الطريق، مع الشرط قطعا، ولا معه في وجه، لرواية حمران عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الذي يقول: حلني حيث حبستني فقال: " هو حل حيث حبسه الله عز وجل، قال أو لم يقل " (1).
وفي إلحاق أحكام هؤلاء، المصدود أو بالمحصر أو استقلالهم نظر، من مشابهة كل منهما، والشك في حصر السبب فيهما، وعدم التعرض لحكم غيرهما. ويمكن ترجيح جانب الحصر لأنه أشق وبه يتيقن البراءة.
إذا تقرر ذلك فقول المصنف " وكذا المحبوس ظلما " يمكن كون المشبه به المشار إليه ب " ذا " مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، بمعنى أن المحبوس ظلما على مال، إن كان قادرا عليه لم يتحلل، وإن كان عاجزا تحلل. ويمكن كونه الجزء الأخير من حكم المديون، وهو قوله: " تحلل ". والمراد حينئذ جواز تحلل المحبوس ظلما سواء أقدر على دفع المطلوب منه أم لا، وسواء أكان قليلا أم كثيرا. والمسألة موضع خلاف بسببه يتمشى في العبارة الاحتمالان.
وقد تقدم من المصنف في أول الكتاب (2) نقل الخلاف - في ما لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال - في سقوط الحج، ووجوب التحمل مع المكنة. واختار الثاني.