____________________
الأول: عموم التحلل وعدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شئ حرمه الاحرام، والمحصر ما عدا النساء، بل يتوقف حلهن على طوافهن.
الثاني: في اشتراط الهدي وعدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي اجماعا، وهو منصوص في الآية (1). وفي المصدود قولان، وإن كان الأقوى مساواته له في ذلك.
الثالث: في مكان ذبح الهدي، فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان، والحصر يختص مكانه بمكة إن كان في احرام العمرة، وبمنى إن كان في احرام الحج.
الرابع: في قدر المحلل، فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي والحلق أو التقصير عملا بالآية. وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان، وإن كان الأقوى الافتقار.
الخامس: أن تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف، فإنه يفعله في مكانه، والمحصر تحلله بالمواعدة الممكن غلطها.
السادس: فائدة الاشتراط، فإنه في المحصر تعجيل التحلل، وفي المصدور ما تقدم (2) من الخلاف في أنه هل يفيد سقوط الهدي، أو كون التحلل عزيمة لا رخصة، أو مجرد التعبد، إلى غير ذلك من الفوائد. وهذه الأحكام تختلف مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر. فلو اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو، ففي ترجيح أيهما، أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره، أو الأخذ بالأخف من أحكامهما أوجه، أجودها الأخير لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه. ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين، إذا كان قبل الشروع في حكم السابق.
فلو عرض الصد بعد بحث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر، احتمل ترجيح السابق، وهو خيرة الدروس (3)، وبقاء التخيير لصدق الاسم
الثاني: في اشتراط الهدي وعدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي اجماعا، وهو منصوص في الآية (1). وفي المصدود قولان، وإن كان الأقوى مساواته له في ذلك.
الثالث: في مكان ذبح الهدي، فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان، والحصر يختص مكانه بمكة إن كان في احرام العمرة، وبمنى إن كان في احرام الحج.
الرابع: في قدر المحلل، فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي والحلق أو التقصير عملا بالآية. وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان، وإن كان الأقوى الافتقار.
الخامس: أن تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف، فإنه يفعله في مكانه، والمحصر تحلله بالمواعدة الممكن غلطها.
السادس: فائدة الاشتراط، فإنه في المحصر تعجيل التحلل، وفي المصدور ما تقدم (2) من الخلاف في أنه هل يفيد سقوط الهدي، أو كون التحلل عزيمة لا رخصة، أو مجرد التعبد، إلى غير ذلك من الفوائد. وهذه الأحكام تختلف مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر. فلو اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو، ففي ترجيح أيهما، أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره، أو الأخذ بالأخف من أحكامهما أوجه، أجودها الأخير لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه. ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين، إذا كان قبل الشروع في حكم السابق.
فلو عرض الصد بعد بحث المحصر، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر، احتمل ترجيح السابق، وهو خيرة الدروس (3)، وبقاء التخيير لصدق الاسم