المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليه. فإن طاوعته فسد صومها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
____________________
المسقط باختياره كالسفر غير الضروري، أو بغير اختياره كالحيض والسفر الضروري، فأسقط الكفارة بالثاني دون الأول. ومبنى المسألة على قاعدة أصولية، وهي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع؟ فيه خلاف، فعلى الأول تجب الكفارة، وعلى الثاني تسقط.
قوله: " فإن عاد قتل ".
الأولى قتله في الرابعة. وإنما يقتل مع تخلل التعزير كذلك وإن تكرر منه الافطار.
قوله: " من وطئ زوجته - إلى قوله - كان عليه كفارتان ".
لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها. وفي إلحاق أمته بها وجه. والأصح الاقتصار على مورد النص (1) فلا يتعدى إليها، ولا إلى الأجنبية، ولا إلى الزوجة المكرهة له، ولا إلى الأجنبي المكره لهما، ولا إلى الزوجة النائمة. وحيث يتحمل عنها الكفارة يتحمل التعزير، فيعزر بخمسين سوطا. وقد يجمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها ابتداء ثم طاوعته بعد ذلك فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة. ولا فرق في الإكراه بين المجبورة ومن ضربت ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها - وقد تقدم (2) - خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث فرق بينهما وأوجب على
قوله: " فإن عاد قتل ".
الأولى قتله في الرابعة. وإنما يقتل مع تخلل التعزير كذلك وإن تكرر منه الافطار.
قوله: " من وطئ زوجته - إلى قوله - كان عليه كفارتان ".
لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها. وفي إلحاق أمته بها وجه. والأصح الاقتصار على مورد النص (1) فلا يتعدى إليها، ولا إلى الأجنبية، ولا إلى الزوجة المكرهة له، ولا إلى الأجنبي المكره لهما، ولا إلى الزوجة النائمة. وحيث يتحمل عنها الكفارة يتحمل التعزير، فيعزر بخمسين سوطا. وقد يجمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها ابتداء ثم طاوعته بعد ذلك فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة. ولا فرق في الإكراه بين المجبورة ومن ضربت ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها - وقد تقدم (2) - خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث فرق بينهما وأوجب على