الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.
الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم. وما ينزل من الفصلات من رأسه، إذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه أفسد.
____________________
قوله: " فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة ".
ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، وإلا وجبت الكفارة قطعا. لكن الشيخ في الخلاف (1) أطلق القضاء فكان قولا وإن ضعف.
قوله: " وفي السهو لا شئ عليه ".
اطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل وغيره.
وقيل: إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه وتعرضه للإفطار. ولا بأس به.
قوله: " وقيل صب الدواء في الإحليل - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشؤه من وصول المفطر إلى الجوف، ومن عدم صدق الأكل والشرب وغيرهما مما ثبت كونه مفطرا وأصالة البراءة. والأصح عدم الافساد بذلك. ومثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك ونحوه. والإحليل مخرج البول، وهو ثقبة الذكر.
قوله: " لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة ".
ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، وإلا وجبت الكفارة قطعا. لكن الشيخ في الخلاف (1) أطلق القضاء فكان قولا وإن ضعف.
قوله: " وفي السهو لا شئ عليه ".
اطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل وغيره.
وقيل: إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه وتعرضه للإفطار. ولا بأس به.
قوله: " وقيل صب الدواء في الإحليل - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشؤه من وصول المفطر إلى الجوف، ومن عدم صدق الأكل والشرب وغيرهما مما ثبت كونه مفطرا وأصالة البراءة. والأصح عدم الافساد بذلك. ومثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك ونحوه. والإحليل مخرج البول، وهو ثقبة الذكر.
قوله: " لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة ".