ولا يجوز أن يرمي ليلا، إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد. ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب.
____________________
الصيد وغيره فيثبت الحكم فيه مطلقا بخلاف غيره. أما الجاهل فالظاهر أنه كالعامد، مع احتمال خروجه أيضا، لعدم وجوب الكفارة عليه في غير الصيد. وفي بعض الأخبار دلالة على اعتبار اتقاء جميع المحرمات (1)، واختاره ابن إدريس (2). والاتقاء معتبر في احرام الحج قطعا، وفي اعتبار وقوعه في عمرة التمتع أيضا وجه قوي، لارتباطها بالحج، ودخولها فيه، كما دل عليه الخبر (3). وكلام الجماعة في هذه الفروع غير محرر.
قوله: " ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
هذا هو المشهور وعليه العمل، وذهب بعض الأصحاب إلى أن أول وقته زوال الشمس (4). واتفق الجميع على أفضليته ما بعد الزوال، فالتأخير إليه أفضل وأحوط.
قوله: " ومن حصل له رمي أربع حصيات... الخ ".
هذا مع الجهل أو النسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم يكمل، لتحريم الانتقال عن الجمرة قبل إكمال رميها، فيفسد ما بعدها. والضابط على التقديرين الأولين أنه متى رمى واحدة أربعا، وانتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة. وإن كان أقل استأنف التالية. وفي الناقصة وجهان، أجودهما استئنافها أيضا.
قوله: " ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".
هذا هو المشهور وعليه العمل، وذهب بعض الأصحاب إلى أن أول وقته زوال الشمس (4). واتفق الجميع على أفضليته ما بعد الزوال، فالتأخير إليه أفضل وأحوط.
قوله: " ومن حصل له رمي أربع حصيات... الخ ".
هذا مع الجهل أو النسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم يكمل، لتحريم الانتقال عن الجمرة قبل إكمال رميها، فيفسد ما بعدها. والضابط على التقديرين الأولين أنه متى رمى واحدة أربعا، وانتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة. وإن كان أقل استأنف التالية. وفي الناقصة وجهان، أجودهما استئنافها أيضا.