مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
ويكره الحج على الإبل الجلالة.
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس.
____________________
لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
وهذا يتم مع استمرار الاشتباه أما لو ظهر له موجبا يتأدى الصدقة ففي اجزائه نظر، من اطلاق الخبر، واختلاف الوجه الذي بسببه تختلف النية. وقرب في الدروس الاجزاء (1)، (وهو حسن) (2).
قوله: " ويستحب لمن حج أن يعزم على العود ".
لأنه من الطاعات العظيمة، فالعزم عليه طاعة. وروي أنه المنسئات في العمر (3). وروى محمد بن أبي حمزة رفعه، قال: " من خرج إلى مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه " (4). ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند انصرافه. رزقنا الله العود إلى ذلك المقام، وشفعه بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.
قوله: " والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ".
إنما يكون الطواف أفضل للمجاور في السنة الأولى. أما في الثانية فيتساويان في الفضل، فلينخلط من ذا ومن ذا، وفي الثالثة يصير بمنزلة المقيم وتصير الصلاة له أفضل، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

(١) الدروس: ١٣٨.
(٢) ليس في " ج " و " ن ".
(٣) الكافي ٤: ٢٨١ ح ٣، الوسائل ٨: ١٠٧ ب " ٥٧ " من أبواب وجوب الج ح ١ (٤) التهذيب ٥: ٤٤٤ ح ١٥٤٥، الوسائل ٨: ١٠٧ ب " ٥٧ " من أبواب وجوب الحج ح ٤، وفي الحديث " من خرج من مكة ".
(٥) الكافي ٤: ٤١٢ ح ١، الفقيه ٢: ٢٥٦ ح ١٢٤١، التهذيب ٥: ٤٤٧ ح 1556، الوسائل 9:
397 ب " 9 " من أبواب الطواف ح 1.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست