ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدو ة، وما يرميه ليومه عند الزوال.
____________________
وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم قطعه.
قوله: " ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا... الخ ".
لا ريب في وجوب قضاء الفائت ما دام وقت الرمي - وهو أيام التشريق - باقيا، ووجوب تقديمه على الأداء مرتبا، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني، وختم بالأداء.
ولكن هل يجب كون القضاء في وقت أداء الرمي، وهو ما بين طلوع الشمس إلى الغروب؟ قيل: نعم، لوجوبه في الرمي مطلقا. وهو أجود. وفي بعض الأخبار (1) دلالة عليه. ويحتمل جواز فعله قبل طلوع الشمس (2).
ويجب في الفائت نية القضاء. وهل يجب في الحاضر نية الأداء؟ يحتمله، لوقوعه على وجهين كالصلاة، وعدمه إذ لا يمكن القضاء حالة الأداء حتى لو اجتمعا في ذمته، فإن وجوب تقديم القضاء يوجب عدم إمكان الأداء وقته، وعدم إمكان القضاء عند فعل الأداء. ولا ريب أن التعرض للأداء والعدد أولى.
قوله: " ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة... الخ ".
المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده. وفي بعض
قوله: " ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا... الخ ".
لا ريب في وجوب قضاء الفائت ما دام وقت الرمي - وهو أيام التشريق - باقيا، ووجوب تقديمه على الأداء مرتبا، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني، وختم بالأداء.
ولكن هل يجب كون القضاء في وقت أداء الرمي، وهو ما بين طلوع الشمس إلى الغروب؟ قيل: نعم، لوجوبه في الرمي مطلقا. وهو أجود. وفي بعض الأخبار (1) دلالة عليه. ويحتمل جواز فعله قبل طلوع الشمس (2).
ويجب في الفائت نية القضاء. وهل يجب في الحاضر نية الأداء؟ يحتمله، لوقوعه على وجهين كالصلاة، وعدمه إذ لا يمكن القضاء حالة الأداء حتى لو اجتمعا في ذمته، فإن وجوب تقديم القضاء يوجب عدم إمكان الأداء وقته، وعدم إمكان القضاء عند فعل الأداء. ولا ريب أن التعرض للأداء والعدد أولى.
قوله: " ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة... الخ ".
المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده. وفي بعض