السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة (1).
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة.
ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله فعليه القضاء.
____________________
المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما الافساد، لأن الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الأجزاء معه.
وجوابه منع الكبرى أو كليتها، وإنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء والماء بذي الرائحة. ونقل العلامة في المنتهى والتذكرة أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر اجماعا (2).
قوله: " المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة ".
وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره وهو اجماع، وإنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.
قوله: " فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ".
لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع
وجوابه منع الكبرى أو كليتها، وإنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء والماء بذي الرائحة. ونقل العلامة في المنتهى والتذكرة أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر اجماعا (2).
قوله: " المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة ".
وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره وهو اجماع، وإنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.
قوله: " فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ".
لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع