____________________
خرجنا عن أسلوب الحاشية لأن هذه المسألة من المهمات.
قوله: " وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر " ذرعه القئ أي سبقه بغير اختياره. وإنما ينتفي الافطار به إذا لم يبتلع شيئا مما خرج منه وصار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء والكفارة.
وكذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، وإلا كفر. وهل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على ايجاب أكل المحرم لها؟ وجهان. ويمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام وغيره.
قوله: " والحقنة بالمائع ".
قد سبق أن الأصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.
قوله: " ودخول الماء إلى الحلق للتبرد ".
أي يوجب القضاء دون الكفارة. والمراد مع عدم تقصيره في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة.
قوله " دون التمضمض للطهارة " أطلق المصنف - كباقي الأصحاب - الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة والنافلة. وعلى هذا الاطلاق دلت موثقة سماعة (1). لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته (2) الفرق بينهما، وايجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة. وهو حسن. ولا يخفى أن ذلك كله مقيد بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ وإلا قضى وكفر. ولم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، وعدم النص
قوله: " وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر " ذرعه القئ أي سبقه بغير اختياره. وإنما ينتفي الافطار به إذا لم يبتلع شيئا مما خرج منه وصار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء والكفارة.
وكذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، وإلا كفر. وهل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على ايجاب أكل المحرم لها؟ وجهان. ويمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام وغيره.
قوله: " والحقنة بالمائع ".
قد سبق أن الأصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.
قوله: " ودخول الماء إلى الحلق للتبرد ".
أي يوجب القضاء دون الكفارة. والمراد مع عدم تقصيره في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة.
قوله " دون التمضمض للطهارة " أطلق المصنف - كباقي الأصحاب - الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة والنافلة. وعلى هذا الاطلاق دلت موثقة سماعة (1). لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته (2) الفرق بينهما، وايجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة. وهو حسن. ولا يخفى أن ذلك كله مقيد بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ وإلا قضى وكفر. ولم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، وعدم النص