____________________
في هاتين الصورتين من كون الزمان مطابقا للأيام المنذورة، فلو نذر اعتكاف عشرة أيام في رجب لم يكن من هذا الباب، وإن كان الزمان متعينا من وجه.
الثالثة: أن لا يعين الزمان مع اشتراط التتابع كما لو نذر اعتكاف ستة أيام متتابعة. وهذا هو المتتابع لفظا فقط.
الرابعة: أن لا يعينه ولا يشرط التتابع كستة أيام. وهذا غير متتابع لفظا ولا معنى.
إذا تقرر ذلك فنقول إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب كونها متتابعة لأنها أقل عدد يتحقق معه الاعتكاف. ولو نذر أزيد من ثلاثة فإن كانت متوالية لفظا أو معنى أو هما وجب موالاة الجميع. وإن انتفى الأمران معا جاز جمعها وتفريقها ثلاثة ثلاثة فصاعدا، فإن بقي أقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها أيضا، ويجب أن يضيف إليه ما يكمل به الثلاثة كما مر. هذا هو المشهور. والعلامة (1) (رحمه الله) قول بعدم وجوب كون الثلاثة ابتداء من النذر المعين، بل الواجب كونه ثلاثة معتكفا فيها متوالية، فيجوز أن يعتكف يوما عن نذره ثم يضم إليه يومين من غيره أو مندوبين إن جوزناه لمن عليه صوم واجب، فيكون حكمه هنا حكم ما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة. فلا فرق حينئذ بين الثلاثة والزائد إذا لم تكن متتابعة بأحد الوصفين.
ويمكن أن يقال بجواز ضم اليومين المندوبين إليه، وإن منعنا من الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب، لأن نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب لا وجوب الصوم لأجله - وقد تقدمت الإشارة إليه - فلا يتحقق من اطلاق نذر الاعتكاف وجوب الصوم حتى يمتنع المندوب. وفي التذكرة أطلق جواز ضم المندوبين إليه أنه منع فيها من الصوم المندوب لمن عليه واجب (2). وهو يؤيد ما ذكرناه.
الثالثة: أن لا يعين الزمان مع اشتراط التتابع كما لو نذر اعتكاف ستة أيام متتابعة. وهذا هو المتتابع لفظا فقط.
الرابعة: أن لا يعينه ولا يشرط التتابع كستة أيام. وهذا غير متتابع لفظا ولا معنى.
إذا تقرر ذلك فنقول إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب كونها متتابعة لأنها أقل عدد يتحقق معه الاعتكاف. ولو نذر أزيد من ثلاثة فإن كانت متوالية لفظا أو معنى أو هما وجب موالاة الجميع. وإن انتفى الأمران معا جاز جمعها وتفريقها ثلاثة ثلاثة فصاعدا، فإن بقي أقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها أيضا، ويجب أن يضيف إليه ما يكمل به الثلاثة كما مر. هذا هو المشهور. والعلامة (1) (رحمه الله) قول بعدم وجوب كون الثلاثة ابتداء من النذر المعين، بل الواجب كونه ثلاثة معتكفا فيها متوالية، فيجوز أن يعتكف يوما عن نذره ثم يضم إليه يومين من غيره أو مندوبين إن جوزناه لمن عليه صوم واجب، فيكون حكمه هنا حكم ما لو نذر أن يعتكف يوما وسكت عن الزيادة. فلا فرق حينئذ بين الثلاثة والزائد إذا لم تكن متتابعة بأحد الوصفين.
ويمكن أن يقال بجواز ضم اليومين المندوبين إليه، وإن منعنا من الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب، لأن نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب لا وجوب الصوم لأجله - وقد تقدمت الإشارة إليه - فلا يتحقق من اطلاق نذر الاعتكاف وجوب الصوم حتى يمتنع المندوب. وفي التذكرة أطلق جواز ضم المندوبين إليه أنه منع فيها من الصوم المندوب لمن عليه واجب (2). وهو يؤيد ما ذكرناه.