وإن أفطر الثالث، وجب الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه.
____________________
وحيث وجب على الولي القضاء هنا، فحكمه حكم ما سبق من جواز الاستنابة، ووجوبه على الأولياء المتعددين، وكون المنكسر كفرض الكفاية، إلى غير ذلك من الأحكام.
قوله: " فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة - إلى قوله - وهو الأشبه ".
لا خلاف في فساد الاعتكاف بما يفسد به الصوم لأنه شرطه، وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، ولا في وجوب الكفارة إذا كان الافساد بالجماع في اعتكاف واجب، سواء أكان متعينا أم لا. وإنما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب وهو قبل دخول الثالث وما في حكمه، وبافساده مطلقا بغير الجماع. ومنشؤه اطلاق النصوص (1) بوجوب الكفارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، وعدم ذكر غيره من المفسدات.
والوجه في ذلك التفصيل. وهو أن فساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع وغيره لجواز قطعه اختيارا، فكيف يتوجه وجوب الكفارة به، نعم ذلك يتجه على مذهب الشيخ في المبسوط (2) حيث أوجبه بالشروع. وإن كان واجبا وأفسده بالجماع وجبت الكفارة لاطلاق النصوص بذلك. وإن كان افساده بغيره من مفسدات الصوم، فإن كان متعينا بنذر وشبهه وجبت كفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا، بل من جهة مخالفة السبب الواجب.
وإن كان الواجب غير متعين وجب قضاؤه خاصة.
قوله: " فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة - إلى قوله - وهو الأشبه ".
لا خلاف في فساد الاعتكاف بما يفسد به الصوم لأنه شرطه، وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، ولا في وجوب الكفارة إذا كان الافساد بالجماع في اعتكاف واجب، سواء أكان متعينا أم لا. وإنما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب وهو قبل دخول الثالث وما في حكمه، وبافساده مطلقا بغير الجماع. ومنشؤه اطلاق النصوص (1) بوجوب الكفارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، وعدم ذكر غيره من المفسدات.
والوجه في ذلك التفصيل. وهو أن فساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع وغيره لجواز قطعه اختيارا، فكيف يتوجه وجوب الكفارة به، نعم ذلك يتجه على مذهب الشيخ في المبسوط (2) حيث أوجبه بالشروع. وإن كان واجبا وأفسده بالجماع وجبت الكفارة لاطلاق النصوص بذلك. وإن كان افساده بغيره من مفسدات الصوم، فإن كان متعينا بنذر وشبهه وجبت كفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا، بل من جهة مخالفة السبب الواجب.
وإن كان الواجب غير متعين وجب قضاؤه خاصة.