الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري.
____________________
الصوم جازما عملا بالاستصحاب، لعدم المعارض له الآن. وإن كان أيضا جازما بالسفر في ثاني الحال، فإذا سافر بالفعل لزمه حكمه.
قوله: " وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس... الخ ".
يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم. ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييرا بينه وبين التمام، لأن الواجب - وهو الصلاة - لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية.
وقد تقدم الكلام فيها مرارا. ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي وهو العكس المستوي - لتكون القضية فيه جزئية لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد - لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس لأنه استثناء منه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فتعين إرادة العكس اللغوي. والقول المذكور وهو قصر الصوم دون الصلاة في سفر التجارة هو المشهور. والأجود القصر فيهما.
قوله: " ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة... الخ ".
قد سبق الكلام في ذلك مستوفى في قصر الصلاة، وأنه لا فرق بين المكاري وغيره، وأن إقامة العشرة في غير البلد لا بد فيها من النية وإلا لم تعتبر.
قوله: " وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس... الخ ".
يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم. ويمكن تكلف الغنى عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييرا بينه وبين التمام، لأن الواجب - وهو الصلاة - لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية.
وقد تقدم الكلام فيها مرارا. ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي وهو العكس المستوي - لتكون القضية فيه جزئية لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد - لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس لأنه استثناء منه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فتعين إرادة العكس اللغوي. والقول المذكور وهو قصر الصوم دون الصلاة في سفر التجارة هو المشهور. والأجود القصر فيهما.
قوله: " ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة... الخ ".
قد سبق الكلام في ذلك مستوفى في قصر الصلاة، وأنه لا فرق بين المكاري وغيره، وأن إقامة العشرة في غير البلد لا بد فيها من النية وإلا لم تعتبر.