وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن:
المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله، وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، ولو لم يتناولوا.
ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.
ومن صام ندبا ودعى إلى طعام، فالأفضل الإفطار.
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب " منى " وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور: عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض، وندر المعصية، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.
(الخامس) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم، ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.