ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض، والنفساء، وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره.
ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة، وقيل بل يستحب التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة، ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.
____________________
فعلى هذا يكون الكفر من موانع الصحة، كالحيض والنفاس والصغر.
قوله: " وكذا إن فاته لاغماء ".
الأصح أن المغمى عليه لا قضاء عليه كالمجنون. وهذا الحكم وما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء، بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الأداء.
قوله: " ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر ".
وجوب القضاء على المرتد عن فطرة - مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار - ظاهرا، فيجب عليه القضاء، ويصح منه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يحكم عليه ظاهرا بالإسلام. وأما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق، كما أن تكليفه بالإسلام مع عدم قبول توبته كذلك. وكأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الآخرة.
قوله: " وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره ".
أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
قوله: " ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل: بل
قوله: " وكذا إن فاته لاغماء ".
الأصح أن المغمى عليه لا قضاء عليه كالمجنون. وهذا الحكم وما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء، بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الأداء.
قوله: " ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر ".
وجوب القضاء على المرتد عن فطرة - مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار - ظاهرا، فيجب عليه القضاء، ويصح منه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يحكم عليه ظاهرا بالإسلام. وأما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق، كما أن تكليفه بالإسلام مع عدم قبول توبته كذلك. وكأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الآخرة.
قوله: " وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره ".
أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
قوله: " ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل: بل