____________________
ويتفق نادرا أن لا يمكن في الثالثة أيضا. والشارع علق الأحكام الشرعية على الرؤية لا على التأخر المذكور.
قوله: " ولا بالعدد ".
المراد بالعدد عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، كما روى في شواذ الأخبار عن الصادق عليه السلام (1). وقد يطلق العدد على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة، وعلى عد خمسة من هلال الماضية، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب، وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين. وإنما خصصنا المنفي بالأول لأنه هو المشهور في تفسيره، ولدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه، وسيأتي في كلامه ذكر الثالث، والرابع يرجع إلى الجدول أيضا وإن لم يبين كون الناقض شعبان، وأما الخامس فسيأتي في مذهب المصنف العمل به مع غمة الشهور، وكذلك أكثر الأصحاب، فلا يتم اطلاق نفيه.
قوله: " ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين ".
ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوته بذلك، بمعنى أنه لو بقي الهلال إلى أن ذهب الشفق الأحمر حكم به لليلة الماضية، وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه، وأنه إذا لم يغب حتى تطوق وتحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية، استنادا إلى أخبار (2) شاذة ومعارضة بما هو أصح (3) منها وأشهر.
قوله: " ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ".
قوله: " ولا بالعدد ".
المراد بالعدد عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، كما روى في شواذ الأخبار عن الصادق عليه السلام (1). وقد يطلق العدد على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة، وعلى عد خمسة من هلال الماضية، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب، وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين. وإنما خصصنا المنفي بالأول لأنه هو المشهور في تفسيره، ولدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه، وسيأتي في كلامه ذكر الثالث، والرابع يرجع إلى الجدول أيضا وإن لم يبين كون الناقض شعبان، وأما الخامس فسيأتي في مذهب المصنف العمل به مع غمة الشهور، وكذلك أكثر الأصحاب، فلا يتم اطلاق نفيه.
قوله: " ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين ".
ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوته بذلك، بمعنى أنه لو بقي الهلال إلى أن ذهب الشفق الأحمر حكم به لليلة الماضية، وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه، وأنه إذا لم يغب حتى تطوق وتحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية، استنادا إلى أخبار (2) شاذة ومعارضة بما هو أصح (3) منها وأشهر.
قوله: " ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ".