خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.
35 - باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده إذا ثبت بما قدمناه وجوب العمل على الرؤية فلا اعتبار بغيبوبته قبل الشفق أو بعده لان الفرض يتعلق به متى رؤي ولم يدل دليل على أنه رؤي قبل ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:
[228] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليليتن.
[229] 2 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.
لان الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما جرى مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الأشياء، ويجري ذلك مجرى ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد، فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك علة، ومتى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين