34 - باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده [221] 1 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.
[222] 2 - عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
[223] 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
[224] 4 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل، يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.
[225] 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير