من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار.
[335] 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن ابن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الأفضل الافطار، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا مرسلان غير مسندين والاخبار الأولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم (ليس من البر الصيام في السفر) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى.
54 - باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة [336] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
[337] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي