____________________
بريد في بريد، اثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.
وفي تحريم قطع شجره وصيد ما بين الحرتين منه قولان:
أحدهما التحريم، وهو اختيار الشيخ (1) والعلامة في المنتهى (2)، استنادا إلى أخبار كثيرة ناطقة بالتحريم، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2).
والثاني - هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا - الكراهة عملا بأصالة الحل، ولدلالة أخبار أخر على عدم تحريم الصيد (4)، فيجمع بينهما بالكراهة.
وفيه أن أخبارهم ليست سليمة، فالصحيح من تلك لا معارض له. وبعض الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، وجعل الخلاف في الصيد (5). وظاهر الأخبار يدل عليه (6)، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، وإنما تعارضت الأخبار في الصيد، إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها. وعلى تقدير التحريم لا كفارة في فعل شئ من ذلك من قتل صيد أو قطع شجر كما في حرم مكة.
قوله: " يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج استحبابا مؤكدا ".
ليس ذكر هذه المسألة تكرارا لما سبق، لأن السابق إنما دل على إجبار الناس على زيارته لو تركوها، وليس فيه التصريح بالاستحباب مطلقا، فذكره هنا. وكما
وفي تحريم قطع شجره وصيد ما بين الحرتين منه قولان:
أحدهما التحريم، وهو اختيار الشيخ (1) والعلامة في المنتهى (2)، استنادا إلى أخبار كثيرة ناطقة بالتحريم، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2).
والثاني - هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا - الكراهة عملا بأصالة الحل، ولدلالة أخبار أخر على عدم تحريم الصيد (4)، فيجمع بينهما بالكراهة.
وفيه أن أخبارهم ليست سليمة، فالصحيح من تلك لا معارض له. وبعض الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، وجعل الخلاف في الصيد (5). وظاهر الأخبار يدل عليه (6)، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، وإنما تعارضت الأخبار في الصيد، إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها. وعلى تقدير التحريم لا كفارة في فعل شئ من ذلك من قتل صيد أو قطع شجر كما في حرم مكة.
قوله: " يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج استحبابا مؤكدا ".
ليس ذكر هذه المسألة تكرارا لما سبق، لأن السابق إنما دل على إجبار الناس على زيارته لو تركوها، وليس فيه التصريح بالاستحباب مطلقا، فذكره هنا. وكما