وإن نفر في النفر الثالث، وهو اليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال.
والسهو فيه على خمسة أوجه: إما ترك رمي جميع الأيام، أو رمي البعض، أو ترك رمي بعض الحصاة، أو ترك الترتيب، أو الإيقاع على الجمرة.
فالأول لم يخل: إما ذكر بمكة، أو إذا رجع إلى أهله، فإن ذكر بمكة، وأمكنه الرجوع إلى منى، رجلا كان أو امرأة رجع إليها ورماها. وإن لم يمكنه استناب. وإن ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة إن حج، واستناب إن لم يحج.
والثاني لم يخل: إما ذكر من الغد وهو بمنى، أو بمكة، أو إذا خرج من مكة، فإن ذكر من الغد قضى وقدم الفائت ورمى بكرة، ورمى ما يكون ليومه عند الزوال. ولم يجزئ رمي الفائت بالليل، إلا لأحد أربعة: العليل، والخائف، والعبيد، والرعاة. وإن فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني، وإن ذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها.
والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه: إما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل، أو لم يعلم. فالأول أتم الرمي، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها، وعلى الجمرة المترتبة عليها.
والرابع: إن رماها معكوسة، ورمى الجمرة الأولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والخامس: يلزمه إيقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه، فإن لم يوقع رمى بدله، ويجوز الرمي عن ثلاثة: عن العليل، والصبي، والمغمى عليه بإذنه إن كان عقله ثابتا. ويستحب أن توضع الحصي في كفه، ثم تؤخذ منه ويرمى عنه.
والتكبير بمنى عقيب خمسة عشر صلاة واجب: أولها صلاة الظهر من يوم