____________________
الجنس أو نحوه مما لا يوجب الاستغراق، وإن أريد العهد يحمل مجموع المناسك على مجموع منها فإن ذلك في مثل هذا التركيب جائز.
الثاني: إن أراد المناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله: " المؤداة في المشاعر المخصوصة " لأنها لا تكون إلا كذلك. وإن أراد الأعم دخل الفاسد وهو غير شرعي، والتعريف إنما هو للحج الشرعي، وأفعاله لا تكون إلا مؤداة في المشاعر المخصوصة.
وجوابه: أن المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مر، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بد له من فصل يخرجها، ولا يستغنى عن باقي التعريف من هذه الجهة.
الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة فإنها اسم للمجموع المذكور.
وجوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فإن مشاعر الحج وهي موضع نسكه غير مشاعر العمرة وإن كانت مشاعرها أخص مطلقا فإن المغايرة في الجملة حاصلة.
الرابع: انطباقه على كل عبادات مقيدة بمكان، لما عرفت من أن المناسك هي العبادات، والمشاعر مكانها.
وجوابه: خرج غير الحج بالمخصوصة أيضا فإن هذا القيد لا يستعمل في التعريف إلا كذلك وإن استلزم الاجمال. ويجوز أن يكون اللام في قوله: " المشاعر المخصوصة " للعهد الذهني أعني مشاعر مكة المعهودة فإن هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا.
واعلم أن في قوله في أول التعريف " اسما " دلالة على كون التعريف لفظيا لا صناعيا، وحينئذ فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس. فإن حصلا كان من كماله. وإن عدما لم يدل على اخلاله.
قوله: " ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة ".
أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع أوجبه لكن لا بأصله.
الثاني: إن أراد المناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله: " المؤداة في المشاعر المخصوصة " لأنها لا تكون إلا كذلك. وإن أراد الأعم دخل الفاسد وهو غير شرعي، والتعريف إنما هو للحج الشرعي، وأفعاله لا تكون إلا مؤداة في المشاعر المخصوصة.
وجوابه: أن المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مر، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بد له من فصل يخرجها، ولا يستغنى عن باقي التعريف من هذه الجهة.
الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة فإنها اسم للمجموع المذكور.
وجوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فإن مشاعر الحج وهي موضع نسكه غير مشاعر العمرة وإن كانت مشاعرها أخص مطلقا فإن المغايرة في الجملة حاصلة.
الرابع: انطباقه على كل عبادات مقيدة بمكان، لما عرفت من أن المناسك هي العبادات، والمشاعر مكانها.
وجوابه: خرج غير الحج بالمخصوصة أيضا فإن هذا القيد لا يستعمل في التعريف إلا كذلك وإن استلزم الاجمال. ويجوز أن يكون اللام في قوله: " المشاعر المخصوصة " للعهد الذهني أعني مشاعر مكة المعهودة فإن هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا.
واعلم أن في قوله في أول التعريف " اسما " دلالة على كون التعريف لفظيا لا صناعيا، وحينئذ فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس. فإن حصلا كان من كماله. وإن عدما لم يدل على اخلاله.
قوله: " ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة ".
أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع أوجبه لكن لا بأصله.