10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت. أقول:
يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها.
11 وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟
قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت.