والعورة ما بين السرة والركبة.
8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟
قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء