ما يؤيد ذلك في العدد، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ويأتي أن المتعة بمنزلة الأمة، ويأتي أن عدة الأمة قرءان وهما طهران ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالأمة، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد.
23 - باب ان المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن مسلم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال:
إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال:
إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.