وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٤٩٢
فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.
39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب ١ وغيره راجع ٤ / ١ و ١٢ / ٢.
الباب ٣٨ فيه حديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٤٧ فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.
راجع ب ١٢ مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب ٨.
الباب ٣٩ فيه حديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٤٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٥١، يب: ج 2 ص 247، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا. راجع ب 9.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست