فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.
39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن