19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنته؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟! ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان