قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس به قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما مر أقول: ويمكن كون الضمير في أطأها راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط نحوه، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.
(26120) 17 - العياشي في (تفسيره)، عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " وعن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها.