51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار.
1 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " قال: كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلت القي محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها إلى أن قال: فنزل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
52 - باب حكم الأمة المفضاة.
1 - محد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال: في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.