15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر الحديث.
16 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان