لغير الله به " فتأويله في تنزيله ومنه قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت إلى أن قال: وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،