رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا علم أنها سرقة فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
83 باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود 84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى.