وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٥٨٨
رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا علم أنها سرقة فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
83 باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود 84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 23 من بيع الحيوان وههنا في ب 8 من النكاح المحرم.
ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 و 39 من حد الزنا.
الباب 83 فيه 3 أحاديث (1) الفروع: ج 2 ص 81، يب: ج 2 ص 249.
(2) يب: ج 2 ص 245.
(3) يب: ج 2 ص 246.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 73 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من حد القذف وذيله.
الباب 84 فيه 3 أحاديث:
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست