1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال:
سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم.
2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما.
(25890) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حاز وترك التفسير. ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل،