بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد انتهى.
12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ.
2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
(26030) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال:
فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة