(25280) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال: لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة. ورواه في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى وكذا في (الخصال) ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى.
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام