بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.
4 - وقال ابن إدريس: وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره. أقول: وتقدم ما يدل على أن من زنا بامرأة حرمت عليه ابنتها.
11 - باب ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.