وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٥٨٤
75 باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا.
76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
2 وباسناده عن عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
77 باب ان من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه.

الباب 75 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 307.
راجع ب 67 من مقدمات النكاح.
الباب 76 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (عن فضالة) أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 1 / 8 من حد الزنا.
(2) يب: ج 2 ص 307.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 وذيله و ب 32، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من حد الزنا.
الباب 77 فيه 4 أحاديث:
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست