بني فلان، فلا يكون كذلك فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد.
(26980) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر عن أبيه قال:
خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن ابن الحسين الضرير. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله.
3 محمد بن إدريس في (السرائر) قال: روى أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
4 ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن البراج أنه قال: قد روى أن الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر انه من غيرها أن عقده فاسد.
17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا،