لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حراير بالعقد الدايم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع.
(26240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال:
لا يجمع ماءه في خمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حراير وفى (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام في حديث شرايع الدين مثله. ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب (تحف العقول) مرسلا 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام